الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي

243

الرسائل الأحمدية

/ رباعية إخفاتية والبسملة في الأُوليين / المصلَّي إمام / المصلَّي مأموم / المصلَّي منفرد / / رباعية إخفاتيّة والبسملة في الأخيرتين / المصلَّي إمام / المصلَّي مأموم / المصلَّي منفرد / / رباعيّة مركبة والبسملة في الأُوليين / المصلَّي إمام / المصلَّي مأموم / المصلَّي منفرد / / رباعية مركَّبة والبسملة في الأخيرتين / المصلَّي إمام / المصلَّي مأموم / المصلَّي منفرد / وقد خرج عن محلّ النزاع أقسام الإمام والمنفرد في أُوليي الجهريّة ثنائيّة وثلاثيّة ورباعيّة وأولتي الإخفاتيّة . أمّا في أُوليي الجهريّة فللإجماع المنقول ( 1 ) ، بل المحصّل على وجوب الجهر بها في ما يجب الجهر فيه لأنّها آية من الحمد والسورة ، فيجب الجهر بها كما يجب الجهر بهما . وأمّا في أُوليي الإخفاتية فللإجماع ( 2 ) أيضاً على جواز الجهر بها فيهما بالمعنى الأعمّ ، وإن اختلف في أنّه على الوجوب أو الاستحباب ، إلَّا من ابن الجنيد ( 3 ) ، حيث خصّ الجهر بها بالإمام دون المنفرد . ذكر الخلاف في قراءة المأموم خلف الإمام وأمّا أقسام المأموم فتبتني على جواز القراءة خلف الإمام المرضي وعدمه ، ولقد إنتصلت فيها سهام النقض والإبرام حتى زلَّت فيها أقدام أقلام ، وضلَّت فيها أفهام أعلام ، حتى قال شيخنا الشهيد الثاني قدس سره في ( روض الجنان ) : ( لم أقف على خلاف في مسألة في الفقه يبلغ ذلك المقدار ) ( 4 ) ، حيث قد بلغت الأقوال فيها على ما قيل -

--> ( 1 ) الخلاف 1 : 331 - 332 / مسألة 83 . ( 2 ) التذكرة 3 : 152 / مسألة 237 ، الجواهر 9 : 385 . ( 3 ) عنه في المختلف 2 : 155 ، المدارك 3 : 360 . ( 4 ) روض الجنان : 373 .